fbpx

ترشيدًا للإنفاق.. مجلس الوزراء يقرر تأجيل تنفيذ أي مشروع جديد له مكون دولاري

تشمل هذه الضوابط تأجيل المشروعات التي لم يتم البدء في تنفيذها بعد
ترشيدًا للإنفاق.. مجلس الوزراء يقرر تأجيل تنفيذ أي مشروع جديد له مكون دولاري
المصدر: القاهرة ٢٤

أعلنت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رقم ٦٩ لسنة ٢٠٢٣، بشأن ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك للعام المالي ٢٠٢٢\٢٠٢٣.

تضمن القرار عددًا من البنود التي تستهدف رسم ضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق، بهدف التعامل مع ما نتج من تداعيات للأزمات العالمية الحالية.

ذكر القرار ضمن ضوابط ترشيد الأنفاق، أن تسرى أحكامه على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري الإدارة المحلية هيئات عامة خدمية والهيئات العامة الاقتصادية) وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٢، مع التأكيد على ضرورة ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها.

يحظر القرار الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناء على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.

كما يلزم القرار فيما يتعلق بالنقد الأجنبي الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية.

كما تضمنت الضوابط تأجيل تنفيذ أية مشروعات لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، وترشيد كافة أعمال السفر إلى خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة.

وينص القرار على أن يعرض وزير المالية تقريرًا دوريًا كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.

كما يتضمن القرار بند يتعلق بموافاة وزارة المالية بالمخصصات المالية لكافة حالات إنهاء الخدمة للعاملين أثناء السنة المالية ٢٠٢٢\٢٠٢٣، موزعة على البنود المختصة بالباب الأول الأجور وتعويضات العاملين أو من أبواب الموازنة الأخرى حتى يتسنى اتخاذ اللازم بشأنها من تاريخ انتهاء الخدمة وحتى نهاية السنة المالية.

كما أكد القرار على أن أحكامه لا تسري على الجهات وأغراض الصرف التي تضم: 

وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية والجهات الأخرى القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية، والجهات القائمة على تدبير السلع التموينية وكذلك المخصصات المالية المدرجة لدعمها، والجهات القائمة على تدبير المواد البترولية والغاز ومشتقاتها، بالإضافة إلى الفوائد وأقساط سداد القروض المدرجة بموازنات الجهات، فضلًا عن دیوان عام وزارة الخارجية، ووزارتي الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهما. 

كما لا تسري أحكام هذا القرار كذلك على الاعتمادات المدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغير العاملين (مثل الطلبة) والإعانات التي تصرف للعاملين وغيرهم، والمعاشات الضمانية وتكافل وكرامة. 

اقرأ أيضًا: صندوق النقد يوافق على منح قرض لمصر وسعر الدولار يتراجع في السوق الموازية

اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.